محمد باقر الوحيد البهبهاني
499
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
والنصرانيّة ( 1 ) . وحكم الشيخ بنجاسة المجبّرة ( 1 ) ، والسيّد بنجاسة المخالفين ( 1 ) ، أمّا الخارج والناصب والمجسّم والغالي فالظاهر عدم الخلاف في نجاستهم ، وإن أقرّوا بالشهادتين . وخالف السيّد في ما لا تحلَّه الحياة من الحيوانات الثلاثة ، نظرا إلى أنّه ليس من جملتها ، ولأنّه كالمأخوذ من الميتة ( 1 ) . وهما ممنوعان ، والروايات ( 1 ) مطلقة ، بل الغالب تعلَّق الإصابة بالشعر ونحوه ، بل فيها ما يدلّ على نجاسة شعر الخنزير ( 1 ) . وأمّا ما يدلّ على جواز الاستسقاء به ( 1 ) فذلك لعدم انفعال الماء بمجرّد الملاقاة ، أو لكون الاستسقاء لغير الطهارة والشرب .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 21 / 464 الباب 76 من أبواب أحكام الأولاد . ( 1 ) المبسوط : 1 / 14 . ( 1 ) الانتصار : 82 ، لاحظ ! إيضاح الفوائد : 1 / 27 ، روض الجنان : 163 . ( 1 ) الناصريّات : 100 المسألة 19 . ( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 3 / 413 الحديث 4020 ، 414 الحديث 4025 - 4028 ، 417 الحديث 4036 و 4038 ، 441 الحديث 4108 - 4113 . ( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 17 / 227 الباب 58 من أبواب ما يكتسب به ، 24 / 237 الباب 65 من أبواب الأطعمة المحرّمة . ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 170 الحديث 423 و 424 ، 24 / 180 الحديث 30289 .